م8 - واختلفوا : فيما
إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله ابنة مخاض ، ولا ابن لبون .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يلزمه شراء ابنة مخاض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو مخير بين شرائها أو شراء ابن لبون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجزئه ابنة مخاض أو قيمتها .
[ ص: 310 ]
م9 - وأجمعوا : على أن البخاتي والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .