م10 - وأجمعوا : على أنه
يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة .
وأن الحامل إذا أخرجها مكان الحائل جاز .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، قال : يؤخذ من المراض صحيحة . ومن الصغار كبيرة ، وأن الحامل
[ ص: 311 ] لا تجزئ عن الحائل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ولأصحابه في العجول والفصلان وجهان .