م14 - واختلفوا : في
الوقص ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه ، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الزكاة في النصاب دون الوقص .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان : إحداهما : تجب في النصاب والوقص . والأخرى : تجب في النصاب دون الوقص . قال
عبد الوهاب : وهو الظاهر من المذهب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان الروايتين ، إلا أن أظهرهما أن الزكاة واجبة في النصاب دون الوقص .