صفحة جزء
م17 - واختلفوا : في المتولد بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية .

فقال أبو حنيفة : إن كانت الأمات وحشية فلا تجب فيها الزكاة ، وإن كانت الأمات أهلية وجبت فيها الزكاة . ومذهب مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر .

وقال الشافعي : لا تجب فيها الزكاة بحال . وقال أحمد : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمات أهلية والفحولة وحشية أو الأمات وحشية والفحولة أهلية . [ ص: 316 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية