م17 - واختلفوا : في
المتولد بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كانت الأمات وحشية فلا تجب فيها الزكاة ، وإن كانت الأمات أهلية وجبت فيها الزكاة . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك فيما حكاه
ابن نصر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجب فيها الزكاة بحال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمات أهلية والفحولة وحشية أو الأمات وحشية والفحولة أهلية .
[ ص: 316 ]