م18 - واختلفوا : فيما
إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والمعز الثني خاصة ، فما فوقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ منها الجذعة خاصة فما فوقها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها .