صفحة جزء
م18 - واختلفوا : فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها ؟

فقال أبو حنيفة : يؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والمعز الثني خاصة ، فما فوقه .

وقال مالك : يؤخذ منها الجذعة خاصة فما فوقها .

وقال الشافعي وأحمد : تؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية