م19 - واختلفوا : فيما
إذا كانت غنمه إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، أو ذكورا وحدها ، ما الذي يؤخذ من كل ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ أخذ الذكر من كل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إذا كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا لم يجزئ فيها إلا الأنثى ، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر .
[ ص: 317 ] والجذع من الضأن : هو الذي له ستة أشهر .
والثني من المعز : هو الذي له سنة .
وبنت مخاض هي التي لها سنة ، ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض ؛ لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة .
وابن لبون هو الذي له سنتان ، وقد دخل في الثالثة .
وبنت لبون : مثله وسميت بنت لبون ، لأن أمها يومئذ لبون ، أي : ذات لبن .
والحقة : هي التي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، سميت حقة ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها حينئذ ، وقيل : سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ويقال للذكر حق .
والجذعة من الإبل : هي التي لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة .
والتبيع : هو الذي له سنة . والتبيعة : مثله .
والمسنة : هي التي لها سنتان .
والنصاب : عبارة عن المقدار التي يتعلق به الفريضة .
والوقص : ما بين الفريضتين ويقال فيه : وقص ووقص بتحريك القاف ، وتسكينها .
والسائمة : عبارة عما يكتفى من المواشي بالرعي في أكثر الحول .