صفحة جزء
م9 - واتفقوا : على وجوب غسل الوجه كله ، وغسل اليدين مع المرفقين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ومسح الرأس .

ثم اختلفوا : في مقدار ما يجزئ من مسح الرأس ، فقال أبو حنيفة (في رواية عنه ) : يجزئ قدر الربع منه ، (وفي رواية أخرى عنه ) : مقدار الناصية ، (وفي رواية ثالثة عنه ) : قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد ، وقال مالك وأحمد (في أظهر الروايات عنهما ) : يجب استيعابه ولا يجزئ سواه ، وقال الشافعي : يجزئ أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المسح .

م10 - واختلفوا : في تكرار المسح له ، فقال أبو حنيفة وأحمد (في المشهور [ ص: 63 ] عنهما ) : [إنه ] لا يستحب ، وقال مالك : لا يستحب (رواية واحدة ) ، وقال الشافعي : يستحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية