م9 - واتفقوا : على وجوب
غسل الوجه كله ، وغسل اليدين مع المرفقين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ومسح الرأس .
ثم اختلفوا : في مقدار
ما يجزئ من مسح الرأس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة (في رواية عنه ) : يجزئ قدر الربع منه ، (وفي رواية أخرى عنه ) : مقدار الناصية ، (وفي رواية ثالثة عنه ) : قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في أظهر الروايات عنهما ) : يجب استيعابه ولا يجزئ سواه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المسح .
م10 - واختلفوا : في تكرار المسح له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في المشهور
[ ص: 63 ] عنهما ) : [إنه ] لا يستحب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يستحب (رواية واحدة ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب .