م20 واتفقوا : على أن
الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي .
[ ص: 318 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك ؟ .
ثم اختلف مؤثروها في المواشي هل تؤثر فيما عدا المواشي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه : إنها لا تؤثر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : أن لها تأثيرا في جميع الأموال ؟ .
ثم اختلف موجبو التأثير بالخلطة في مقدارها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصح التأثير بذلك ، وأن يكون لكل واحد منهما أقل من نصاب .
[ ص: 319 ]