م21 - واختلفوا : في
الخيل إذا لم تكن للتجارة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا أو إناثا ففيها الزكاة ، فإذا كانت ذكورا منفردة فلا زكاة فيها ، وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ويعتبر فيها الحول والنصاب بالقيمة من أول الحول ، إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة ، وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا إذا تم حوله .
وعنه رواية أخرى : أن الخيار في ذلك للساعي .