[ ص: 320 ] باب زكاة النبات
م1 - واتفقوا : على أن
النصاب معتبر في الزروع والثمار ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه قال :
لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليله وكثيره .
ومقدار النصاب فيها خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهم الذين يرون اعتبار النصاب فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل .
واختلفوا : في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ، وما قدر الواجب فيه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره العشر ، سواء سقي
[ ص: 321 ] سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الجنس الذي تجب فيه الحق هو ما ادخر واقتيت كالحنطة والشعير ، والأرز وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ، ويدخر من الزروع والثمار .
ففائدة الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم ، وبذر الكتان ، والكمون ، والكراويا ، والخردل ، واللوز ، والفستق ، وعندهما لا تجب فيه .
وفائدة الخلاف مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عنده تجب في الخضراوات كلها الزكاة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا زكاة فيها .
ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع كونه يسقى سيحا بغير مؤنة [ومع كونه تسقيه ] السماء .
[ ص: 322 ] وإن كان يسقى بالنواضح والكلف ، فنصف العشر .
م2 - واختلفوا : في الزيتون .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد القولين : فيه زكاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا زكاة فيه .