م4 - واختلفوا : هل
تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض في إكمال النصاب أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا نصاب في ذلك بل الزكاة في قليله وكثيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يضم شيء من ذلك إلى آخر ، ولا يضم شيئان منهما إلى آخر ، ويعتبر النصاب في كل جنس من ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولا تضم القطنيات إليهما .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فروي عنه : أنه يضم كل واحد منهما إلى الآخر ويضمان إلى القطنيات ، وتضم إليهما وهي أظهر الروايات عنده .
وعنه رواية ثانية : لا يضم شيء منهما
[ ص: 324 ] إلى آخر كمذهب الشافعي .
وعنه رواية ثالثة : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القطنيات .