صفحة جزء
م4 - واختلفوا : هل تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض في إكمال النصاب أم لا ؟

فقال أبو حنيفة : لا نصاب في ذلك بل الزكاة في قليله وكثيره .

وقال الشافعي : لا يضم شيء من ذلك إلى آخر ، ولا يضم شيئان منهما إلى آخر ، ويعتبر النصاب في كل جنس من ذلك .

قال مالك : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولا تضم القطنيات إليهما .

واختلف عن أحمد ، فروي عنه : أنه يضم كل واحد منهما إلى الآخر ويضمان إلى القطنيات ، وتضم إليهما وهي أظهر الروايات عنده .

وعنه رواية ثانية : لا يضم شيء منهما [ ص: 324 ] إلى آخر كمذهب الشافعي .

وعنه رواية ثالثة : كمذهب مالك في القطنيات .

التالي السابق


الخدمات العلمية