صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في العسل . فقال أبو حنيفة ، وأحمد : فيه العشر . وقال مالك ، والشافعي في الجديد ، لا تجب فيه شيء .

ثم اختلف موجبا العشر فيه ، فيما إذا كان في أرض عشر ، فقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا عشر فيه ، وإن كان في غيرها ففيه العشر .

وقال أحمد : فيه العشر على الإطلاق .

ثم اختلفا فيه ، هل يعتبر فيه نصاب ؟ فقال أبو حنيفة : يجب في قليله وكثيره .

وقال أحمد : يعتبر فيه النصاب ، ونصابه عنده عشرة أفراق ، والفرق : ستة وثلاثون رطلا ، فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية