م5 - واختلفوا : في
العسل . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : فيه العشر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، لا تجب فيه شيء .
ثم اختلف موجبا العشر فيه ، فيما إذا كان في أرض عشر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا عشر فيه ، وإن كان في غيرها ففيه العشر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيه العشر على الإطلاق .
ثم اختلفا فيه ، هل يعتبر فيه نصاب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب في قليله وكثيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعتبر فيه النصاب ، ونصابه عنده عشرة أفراق ، والفرق : ستة وثلاثون رطلا ، فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا .