م6 - واختلفوا : فيما إذا قصد
الفرار من الزكاة ، مثل أن يهب منها شيئا قبل الحول .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهما الله : لا تسقط الزكاة عنه .
[ ص: 325 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما : تسقط الزكاة عنه ، مع كونه قد أساء .