صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيمن استأجر أرضا فزرعها .

فقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : العشر على المستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية