[ ص: 326 ] باب زكاة الناض
م1 - أجمعوا : على أن
أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة مضروبا ومكسورا وتبرا ونقرة عشرون دينارا من الذهب ، ومائتي درهم من الفضة ، فإذا بلغت الدراهم مائتي درهم والذهب عشرين دينارا ، وحال عليه الحول ، ففيه ربع عشرة .
[ ص: 327 ]
م2 - واختلفوا : في زيادة النصاب (فيها ) .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب ، وإن قلت الزيادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ الزائد أربعين درهما ، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير فيكون في الأربعين درهم ، ثم كذلك في كل أربعين درهم ، وفي الأربعة الدنانير قيراطان ، ثم في كل أربعة دنانير قيراطان ، وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء .