م3 - واختلفوا :
هل تضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : يضم .
[ ص: 328 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : لا يضم .
ثم اختلف من قال بالضم ، هل يضم الذهب إلى الورق ، ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة ، ومثاله أن تكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : يضم بالأجزاء ، فيكون على قول من يضم بالأجزاء لا تجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين .
ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .