صفحة جزء
م3 - واختلفوا : هل تضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى روايتيه : يضم . [ ص: 328 ] وقال الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا يضم .

ثم اختلف من قال بالضم ، هل يضم الذهب إلى الورق ، ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة ، ومثاله أن تكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم .

وقال مالك ، وأحمد في الرواية الأخرى : يضم بالأجزاء ، فيكون على قول من يضم بالأجزاء لا تجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين .

ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية