م2 - واختلفوا : هل
الزكاة في عروض التجارة واجبة في قيمتها ، أو في أعيانها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب في عينها ، ولكن تعتبر القيمة ، فإذا بلغت نصابا ، فإن شاء أخرج ربع عشرها من جنسها ، وإن شاء أخرج ربع عشر قيمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الزكاة واجبة في قيمتها لا في أعيانها ويخرج من القيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الوجوب في القيمة ، قولا واحدا . وهل يخرج منها ، أو من قيمتها ؟ على قولين .