م3 - واختلفوا : في
صفة تقويمها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقومها بما هو أحظ للمساكين ، من عين أو ورق ، ولا يعتبر ما اشتريت به .
[ ص: 333 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقومها بالثمن الذي اشتراها به . وإن كان اشتراها بعرض قومها بنقد البلد .