صفحة جزء
م3 - واختلفوا : في صفة تقويمها .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقومها بما هو أحظ للمساكين ، من عين أو ورق ، ولا يعتبر ما اشتريت به . [ ص: 333 ] وقال الشافعي : يقومها بالثمن الذي اشتراها به . وإن كان اشتراها بعرض قومها بنقد البلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية