صفحة جزء
م4 - واختلفوا : في نقصان النصاب في بعض الحول ، هل تمنع وجوب الزكاة ؟

فقال أبو حنيفة : إذا وجد النصاب في طرفي الحول ، ونقص في وسطه لم يمنع ذلك الوجوب على الإطلاق .

وقال مالك ، وأحمد : نقصان النصاب في بعض الحول ، يمنع وجوب الزكاة ، ولا فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال .

وقال الشافعي : نقصان النصاب في عروض التجارة لا يمنع وجوب الزكاة ، فأما في بقية الأموال كلها فإنه يمنع كمذهب مالك وأحمد .

وقال أحمد : نقصان الحبة والحبتين لا تؤثر في نقصان النصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية