م4 - واختلفوا : في
نقصان النصاب في بعض الحول ، هل تمنع وجوب الزكاة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا وجد النصاب في طرفي الحول ، ونقص في وسطه لم يمنع ذلك الوجوب على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : نقصان النصاب في بعض الحول ، يمنع وجوب الزكاة ، ولا فرق بين عروض التجارة وبقية الأموال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نقصان النصاب في عروض التجارة لا يمنع وجوب الزكاة ، فأما في بقية الأموال كلها فإنه يمنع كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نقصان الحبة والحبتين لا تؤثر في نقصان النصاب .