م5 - واختلفوا : فيما
إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف به ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يضمه إلى ماله ، إذا كان من جنسه ، ويزكيه بحول أصله ،
[ ص: 334 ] إلا في أثمان الإبل المزكاة ، فإنه يستأنف بها حولا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يستأنف به الحول ، ولا يضم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان حيوانا ضم ما استفاده منه إلى ما كان في يديه ، وزكاه ، وإن كان عينا استأنف به حولا .