صفحة جزء
م7 واتفقوا : على أن البغال ، والحمير إذا كانت معدة للتجارة ، فإن فيها الزكاة ، وإن حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم .

واتفقوا : على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية