[ ص: 335 ] باب ما جاء في زكاة المعدن
م1 - اتفقوا : على أنه لا يعتبر الحول في
زكاة المعدن إلا في أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه يعتبر فيه الحول .
م2 - ثم اختلفوا : في زكاة المعدن بأي شيء يتعلق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتعلق بكل ما ينطبع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد ، ومما لا ينطبع ، كالدر والفيروزج والياقوت والقير والمغرة والنورة .
[ ص: 336 ]