صفحة جزء
م3 - واتفقوا : على اعتبار النصاب في المعدن إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يعتبر فيه نصاب ، بل يجب في قليله وكثيره الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية