م4 - واختلفوا : في
قدر الواجب في المعدن .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الخمس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيه ربع العشر .
وعنه رواية أخرى : إن أصابها مجتمعة ، من غير تعب ومعالجة ، وجب فيه الخمس ،
[ ص: 337 ] وإن أصابها متفرقة ، بتعب ومؤنة ، فربع العشر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : ربع العشر ، والثاني : الخمس ، والثالث : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس ، وإن كانت بتعب فربع العشر ، كالثانية عن مالك .