م5 - واختلفوا : في
مصرفه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء ، إن وجده في أرض الخراج أو العشر ، فأما إذا وجده في داره فهو له ، ولا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : مصرفه مصرف الفيء .