صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في مصرفه .

فقال أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء ، إن وجده في أرض الخراج أو العشر ، فأما إذا وجده في داره فهو له ، ولا شيء عليه .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : مصرفه مصرف الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية