م4 - واختلفوا : في
مصرف الركاز .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيه قوله بالمعدن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصرف مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، إحداهما : مصرف الفيء .
والأخرى : مصرف الزكاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو والغنائم ، والجزية ، وما أخذ من تجار أهل الذمة .
وما صولحوا عليه الكفار ، ووضائع الأرضين كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.