صفحة جزء
م4 - واختلفوا : في مصرف الركاز .

فقال أبو حنيفة : فيه قوله بالمعدن .

وقال الشافعي : يصرف مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : مصرف الفيء .

والأخرى : مصرف الزكاة .

وقال مالك : هو والغنائم ، والجزية ، وما أخذ من تجار أهل الذمة .

وما صولحوا عليه الكفار ، ووضائع الأرضين كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.

التالي السابق


الخدمات العلمية