م5 - واختلفوا : فيمن
وجد في داره ركازا وكان ملكها عن غيره .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يخمسه ، والباقي لصاحب الخطة ، ولوارثه من بعده ، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال .
[ ص: 340 ] واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من قال : لصاحب الأرض الأول ، ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها فإن كانت عنوة ، كانت للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو لواجده إن ادعاه ، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان إحداهما : هو له ويخمسه ، والأخرى : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .