م6 - واتفقوا : على أنه لا تجب
الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، ومسك ، وسمك ، وغيره ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه إذا بلغ قيمة ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في اللؤلؤ ، والعنبر .