صفحة جزء
م6 - واتفقوا : على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، ومسك ، وسمك ، وغيره ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : أنه إذا بلغ قيمة ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ ، والعنبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية