صفحة جزء
[ ص: 341 ] باب زكاة الفطر

م1 - واتفقوا : على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين .

ثم اختلفوا : في صفة من تجب عليه منهم .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته ، لنفسه ، وعياله الذين يلزمه مؤنتهم ، بمقدار زكاة الفطر ، فإذا كان ذلك عنده لزمته . [ ص: 342 ] وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، أو ما قيمته نصاب ، فاضلا عن : مسكنه ، وأثاثه ، وثيابه ، وفرسه ، وسلاحه ، وعبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية