[ ص: 341 ] باب زكاة الفطر
م1 - واتفقوا : على وجوب
زكاة الفطر على الأحرار المسلمين .
ثم اختلفوا : في صفة من تجب عليه منهم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته ، لنفسه ، وعياله الذين يلزمه مؤنتهم ، بمقدار زكاة الفطر ، فإذا كان ذلك عنده لزمته .
[ ص: 342 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، أو ما قيمته نصاب ، فاضلا عن : مسكنه ، وأثاثه ، وثيابه ، وفرسه ، وسلاحه ، وعبده .