م2 - واتفقوا : على أن
من كان مخاطبا بزكاة الفطر - على اختلافهم في صفته - أنه تجب عليه زكاة الفطر ، عن نفسه ، وعن غيره ، من أولاده الصغار ، ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة .
واختلفوا : في
وقت وجوبها على من تجب عليه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب بطلوع الفجر ، من أول يوم من شوال .
[ ص: 343 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجب بغروب الشمس ، من آخر يوم من شهر رمضان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : كالمذهبين ، الجديد من قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واتفقوا : على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها ، وهي دين عليه حتى يؤديها ؟ .