م3 - واتفقوا : على أنه
يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، إذا كان قوتا حيث يخرج ، إلا في أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأقط
[ ص: 344 ] خاصة ، أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه ، والمشهور من مذهبه جوازه .
واختلفوا : في قدر الواجب من كل ، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع .
[ ص: 345 ] ثم اختلفوا : في قدر الصاع . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
[ ص: 346 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .