م4 - واتفقوا : على أنه
تجب على الابن الموسر ، وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه ، وإن علوا إذا كانا معسرين . إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يجب عليه ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجب عليه الإخراج عن أجداده خاصة .