صفحة جزء
م4 - واتفقوا : على أنه تجب على الابن الموسر ، وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه ، وإن علوا إذا كانا معسرين . إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يجب عليه ذلك . وقال مالك : لا يجب عليه الإخراج عن أجداده خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية