صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على أنه لا يلزمه زكاة الفطر عمن تبرع بنفقته ، إلا أحمد فإنه قال : إن تطوع بنفقة شخص مسلم لزمته زكاته . [ ص: 347 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية