م6 واتفقوا : على أنه
لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر من المال الذي في يديه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه قال : يلزمه .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم : أن السيد يزكي عنه .