صفحة جزء
م6 واتفقوا : على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر من المال الذي في يديه ، إلا أحمد ، فإنه قال : يلزمه .

وقد حكي عن مالك ، والشافعي في القديم : أن السيد يزكي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية