صفحة جزء
م8 - واتفقوا : على أنه يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين للتجارة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يلزمه ذلك . [ ص: 348 ]

م9 - واتفقوا : على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : يجب عليه ذلك .

م10 - واتفقوا : على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يلزمهما شيء .

واختلف موجبو الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما .

فقال مالك ، والشافعي : يلزم كل واحد منهما نصف صاع . [ ص: 349 ]

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : تجب على كل واحد منهما صاع كامل ، والأخرى كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية