م12 - واتفقوا : على أنه يجوز أن
تعجل زكاة الفطر ، قبل العيد بيوم ويومين .
ثم اختلفوا : فيما زاد على ذلك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز تقديمها على رمضان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز تقديمها من أول الشهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .
[ ص: 350 ]