صفحة جزء
[ ص: 352 ] باب قسم الصدقات

م1 - اتفقوا : على أنه إذا امتنع من أداء الزكاة ، مستحلا لذلك ، غير معتقد لوجوبها ؛ أنه كافر ، إذا كان ممن ليس بحديث عهد في الإسلام ، فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف ، وبصر ، فإن لم يقر قتل كفرا ، بعد استتابته .

ثم اختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يكفر .

واختلف عن أحمد ، فروي عنه أنه : يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به واستتابته . [ ص: 353 ] والثانية : يقاتل عليها ، ويقتل إذا لم يؤد ، ولا يكفر .

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إن تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك الصوم ، والحج ، وسائر أركان الإسلام .

واختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، ولم يعطها ، بخلا وشحا ، غير أنه لم يقاتل على المنع .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يكفر ، ولا يقتل .

ثم اختلفوا : فماذا يفعل به .

فقال أبو حنيفة : يطالب بها ، ويحبس حتى يؤدي .

وقال الشافعي في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها ؟ .

وقال في الجديد : تؤخذ منه ، ويعزر ، وكذلك مالك .

وقال أحمد : يطالبه الإمام بها ، ويستتيبه ثلاثة أيام ، فإن أداها وإلا قتل ، ولم يحكم بكفره . [ ص: 354 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية