م4 واتفقوا : على أنه يجوز
لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه ، وله [ ص: 355 ] دفعها إلى الإمام .
ثم اختلفوا : هل لرب المال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي والزروع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد من قوليه : لا يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رواية واحدة : يجوز له ذلك .