م5 - واختلفوا : هل
تسقط الزكاة بالموت ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تسقط ، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث ، فإن أوصى معها بوصايا ، وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا ، فهي والوصايا سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تسقط الزكاة بالموت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن فرط في إخراجها حتى مضى عليه
[ ص: 356 ] حول ، أو أحوال ، انتقلت إلى ذمته ، وكان عاصيا لله تعالى بذلك ، وكان ما تركه مال الوارث ، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا ، لقوم غير معينين ، فلم تقض من مال الورثة ، فإن أوصى بها كانت من الثلث ، وقدمت على الوصايا كلها ، من عتق ، وغيره ، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال .