م6 - واختلفوا : في
الدين هل يمنع وجوب الزكاة على الإطلاق .
فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد ، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة ، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة ، فمنع بمقدار ما بقي منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يمنع من الأموال الظاهرة ، ويمنع من الأموال
[ ص: 357 ] الباطنة ، وعن الشافعي قولان أظهرهما : أنه لا يمنع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الدين يمنع وجوب الزكاة الباطنة رواية واحدة .
وعنه في الأموال الظاهرة روايتان : إحداهما : لا يمنع ،
[ ص: 358 ] والأخرى : يمنع .