صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في الدين هل يمنع وجوب الزكاة على الإطلاق .

فمذهب أبي حنيفة : أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد ، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة ، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة ، فمنع بمقدار ما بقي منه .

وقال مالك : لا يمنع من الأموال الظاهرة ، ويمنع من الأموال [ ص: 357 ] الباطنة ، وعن الشافعي قولان أظهرهما : أنه لا يمنع .

وقال أحمد : الدين يمنع وجوب الزكاة الباطنة رواية واحدة .

وعنه في الأموال الظاهرة روايتان : إحداهما : لا يمنع ، [ ص: 358 ] والأخرى : يمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية