م7 - وأجمعوا : على أن
إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية .
ثم اختلفوا : هل يجوز أن تقدم على الإخراج ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح إلا بنية مقارنة للأداء ، أو لعزل مقدار الواجب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يستحب ذلك ، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز ، وإن طال لم يجز كالطهارة ، والحج ، والصلاة .