[ ص: 359 ]
باب تفرقة الزكاة
م1 - واتفقوا : على أنه يجوز
وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال : لا يجوز إلا استيعاب الأصناف إلا أن يعدم منهم أحد ، فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين .
والقول الآخر : أنه ينقل إلى ذلك الصنف من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده في كل صنف أقل الجمع ، وهو : ثلاثة .
[ ص: 360 ]