م17 واتفقوا : على أن
تخليل اللحية إذا كانت كثة ، وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء .
واختلفوا : هل يجب [إهدار ] الماء على ما استرسل من اللحية ؟ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجوبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا ، فروي عنه أنه لا يجب ، وروي عنه وجوبه .