م4 - واختلفوا :
فيما يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو من الزكاة ، أو عن عمله ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو عن عمله ، وليس من الزكاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو من الزكاة .
فائدة : هذه المسألة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى ، وأن يكون عبدا ، رواية واحدة عنه ، وفي الكافر عنه روايتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجوز .
قال
الوزير رحمه الله : ولا أرى أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها ، وإنما أرى أن إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله .
[ ص: 365 ]