صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين .

فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ؛ لأنهم من سهم الرقاب .

وقال مالك : لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن .

وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية