م5 - واختلفوا : في جواز
دفع الزكاة إلى المكاتبين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجوز ؛ لأنهم من سهم الرقاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما الجواز .