م7 - واختلفوا : في
الحج هل هو من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجوز ؛ لأن السبيل محمول عندهم على الغزاة لا غير ، على اختلاف بينهم في صفاتهم ، سيأتي ذكره إن شاء الله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : أظهرهما جواز ذلك ، وأن الحج من سبيل الله ، وهذه الرواية هي التي اختارها
[ ص: 367 ] nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر عبد العزيز ،
وأبو حفص البرمكي من أصحابه ، والرواية الأخرى : المنع كالجماعة .