م8 - واختلفوا : في
سهم الغزاة المذكور آنفا .
وهو قوله تعالى :
وفي سبيل الله [التوبة : 60 ] هل يتخصص به جنس من الغزاة ، أو هو على إطلاقه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم ، ومن انقطع به دون ذوي الغنى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير .
[ ص: 368 ]